(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
فتاوى الحجاب واللباس والزينة للمرأة المسلمة
46226 مشاهدة
احتجاب المرأة عن أخي الزوج

س: أخوان متزوجان ويسكنان في شقة واحدة، فهل يجوز كشف الزوجتان لوجوههن أمام بعضهما البعض علما بأنهما مستقيمان ؟
ج: العائلة إذا سكنت جميعا فالواجب أن تحتجب المرأة على من ليس بمحرم لها، فزوجة الأخ لا يجوز أن تكشف لأخيه؛ لأن أخاه بمنـزلة رجل الشارع بالنسبة للنظر والمحرمية، ولا يجوز أيضا أن يخلو أخوه بها إذا خرج من البيت، وهذه مشكلة يعاني منها كثير من الناس مثل أن يكون هناك أخوان في بيت واحد أحدهما متزوج، فلا يجوز لهذا المتزوج أن يبقى زوجته عند أخيه إذا خرج للعمل أو للدراسة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلو رجل بامرأة وقال: إياكم والدخول على النساء، قالوا: يا رسول الله: أريت الحمو -والحمو أقارب الزوج- قال: الحمو الموت .

ودائما يقع السؤال عن جريمة فاحشة الزنا في مثل هذه الحال: يخرج الرجل وتبقى زوجته وأخوه في البيت، فيغويهم الشيطان، ويزني بها - والعياذ بالله - يزني بحليلة أخيه، وهذا أعظم من الزنا بحليلة جاره، بل إن الأمر أفظع من هذا.
على كل حال أريد أن أقول كلمة أبرأ بها عند الله من مسئوليتكم: أنه لا يجوز للإنسان أن يبقي زوجته عند أخيه في بيت واحد مهما كانت الظروف، حتى لو كان الأخ من أوثق الناس وأصدق الناس، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والشهوة الجنسية لا حدود لها، لا سيما مع الشباب.
ولكن كيف نصنع إذا كان أخوان في بيت وأحدهما متزوج؟ هل معناه إذا أراد أن يخرج، يخرج ومعه زوجته إلى العمل؟ الجواب: لا، ولكن يمكن أن يقسم البيت نصفين: نصف يكون للأخ عند انفراده، ويكون يمكن أن يقسم البيت نصفين: نصف يكون للأخ عند انفراده، ويكون فيه باب يغلق بمفتاح يكون مع الزوج يخرج به معه، وتكون المرأة في جانب مستقل في البيت، والأخ في جانب مستقل. لكن قد يحتج الأخ على أخيه ويقول: لماذا تفعل هذا؟ ألا تثق بي؟ فالجواب: أن يقول له: أنا فعلت ذلك لمصلحتك؛ لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فربما يغويك وتدعوك نفسك قهرا أو قصرا عليك، فتغلب الشهوة العقل، وحينئذ تقع في المحظور، فكوني أضع هذا الشيء حماية لك هو من مصلحتك، كما أنه من مصلحتي أنا، وإذا غضب من أحل هذا فليغضب ولا يهمك.
هذه المسألة أبلغكم إياها تبرؤا من مسئولية كتمها وحسابكم على الله عز وجل.
أما بالنسبة لكشف الوجه فإنه حرام ولا يجوز للمرأة أن تكشف لأخي زوجها؛ لأنه أجنبي منها، فهو منها كرجل الشارع تماما.